[ 464 ] 76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها (27592) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسترضع الصبي (1) المجوسية وتسترضع (2) له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك. (27593) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى، الحديث. ورواه الصدوق كما مر (1). (27594) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن مظاهرة المجوسي ؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب. (27595) 4 - وبهذا الاسناد قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ________________________________________ الباب 76 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 44 / 14، والتهذيب 8: 110 / 374. (1) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي (هامش المصححة). (2) في نسخة: استرضع (هامش المصححة). 2 - الكافي 6: 43 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الابواب. (1) مر في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الابواب. 3 - الكافي 6: 42 / 2، والتهذيب 8: 109 / 372. 4 - الكافي 6: 42 / 3 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (*) ________________________________________