[ 508 ] موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو (1) ولده قال: هذا من فعال اليهود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات (2) وغيرها (3). ________________________________________ (1) في المصدر: فتغذو. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النكاح. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء. (*) ________________________________________