[ 499 ] أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يسخن الماء للميت. [ 2744 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا لا يقرب الميت ماءا حميما (1). [ 2745 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يسخن (للميت الماء) (1)، لا تعجل (2) له النار، ولا يحنط بمسك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). [ 2746 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يسخن الماء للميت. [ 2747 ] 5 - قال: وروى في (حديث) آخر: إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك. ________________________________________ 2 - التهذيب 1: 322 / 939. (1) الحميم: الماء الحار... يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. (لسان العرب 12: 153). 3 - الكافي 3: 147 / 2 وأورده في الديث 6 من الباب 6 من ابواب التكفين. (1) في المصدر: الماء للميت. (2) في المصدر: يعجل. (3) التهذيب 1: 322 / 937. 4 - الفقيه 1: 86 / 397. 5 - الفقيه 1: 86 / 398. (*) ________________________________________