[ 501 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). وكذا الذي قبله، والحديث الاول. [ 2752 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض (1) ؟ فقال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود مثله (2). [ 2753 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران ابن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا، الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام (1). 12 - باب ان السقط إذا تم له اربعة أشهر غسل، وان تم له ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الاموات. [ 2754 ] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن ________________________________________ (2) التهذيب 1: 323 / 941. 5 - الفقيه 1: / 92 / 420. (1) في الهامش عن نسخة: ان طال به المرض. (2) التهذيب 1: 323 / 943. 6 - التهذيب 1: 447 / 1445 والاستبصار 1: 205 / 723. واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب التكفين. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 77 من ابواب آداب الحمام. الباب 12 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1: 329 / 962. (*) ________________________________________