[ 134 ] نعم لقول الله عزوجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " (1) وقال: هو أحد الازواج. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3). 13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر. (28205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك ؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث. (28206) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا. (28207) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الطلاق لا ________________________________________ (1) البقرة 2: 230. (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 112 / 277. (3) تقدم في كثير من الاحاديث المتقدمة من هذه الابواب. الباب 13 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 73 / 5. 2 - الكافي 6: 72 / 1، والتهذيب 8: 42 / 126. 3 - الكافي 6: 73 / 3، والتهذيب 8: 422 / 128. ________________________________________