وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 145 ] فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال: ليس هذا مثل هذا. أقول: حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي (1)، وإن كان يجوز للعدة. (28233) 6 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل (1)، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. أقول: حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر (2)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه (3) وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود (4). 20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. (28234) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه ________________________________________ (1) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 8: 93 / 318، والاستبصار 3: 282 / 1001، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: من أهل واسط من أصحابنا. (2) مر في البابين 2 و 4 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب. (4) تقدم ما يدل على المقصود في البابين 17 و 18 من هذه الابواب. الباب 20 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 8: 70 / 234، والاستبصار 3: 298 / 1056، وأورده بطريقين في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب العدد. ________________________________________