وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 155 ] ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن مسكان عن فضيل (3) بن عبد الملك البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (4). أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوج لما تقدم (5) (28260) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان، عن يحيى الازرق) (1)، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة. أقول: هذا مخصوص بالمريض لما مضى (2)، ويأتي (3)، ومفهومه غير مراد لما عرفت (4)، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا: السنة، فانها عدة الميراث كما تقدم (5)، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصة أو المراد بآخر الطلاق: غير الثالثة كالرابعة والخامسة أو بمعنى أنه لا يريد رجعتها ________________________________________ (2) في المصدر: بينه. (3) في الفقيه: فضل. (4) الفقيه 3: 353 / 1688. (5) تقدم في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب. 12 - التهذيب 8: 80 / 272، والاستبصار 3: 307 / 1091. (1) في الاستبصار: عن صفوان بن يحيى، عن الازرق. (2) مضى في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 10 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. وقد مضى في الحديثين 3 و 8 ويأتي في الحديثين 14 و 15 من هذا الباب وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من ميراث الازواج ما يدل على ارث الزوجة المطلقة ثلاثا عن زوجها إذا طلقها في مرضه. (4) في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب. (5) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب. ________________________________________