[ 159 ] 24 - باب ان الامة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وان كان المطلق حرا. (28269) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين. (28270) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال السنة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن. (28271) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده. (28272) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ________________________________________ الباب 24 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 167 / 3. 2 - الكافي 6: 167 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد. 3 - الكافي 6: 170 / 5. 4 - الكافي 6: 169 / 2. ________________________________________