وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 171 ] رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: عليهما عدة وإن دخل بهما. (28308) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض - إلى أن قال: - والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة أيضا بوائن، وما عدا الست رجعي (3). 34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق. (28309) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم ________________________________________ 4 - الكافي 6: 85 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض. (1) التهذيب 8: 137 / 478، والاستبصار 3: 337 / 1202. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 و 8 و 48 من أبواب العدد، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 1، وفي الباب 5، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 7، وفي الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الا زوج. الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3: 323 / 1568. ________________________________________