[ 176 ] زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت. (28316) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض. (28317) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت (2) منه بتطليقة واحدة. (28318) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها. (28319) 7 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس ابن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ________________________________________ 4 - الكافي 6: 83 / 3، والتهذيب 8: 64 / 211، والاستبصار 3: 296 / 1047، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المهور. 5 - الكافي 6: 83 / 2، والتهذيب 8: 64 / 210، والاستبصار 3: 296 / 1046 وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق. (1) في المصدر: عن أحدهما (عليهما السلام). (2) في نسخة زيادة: منه " هامش المخطوط ". 6 - الكافي 6: 83 / 1، والتهذيب 8: 64 / 209. 7 - الكافي 6: 84 / 5. ________________________________________