[ 179 ] (28324) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها ؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. (28325) 5 - قال الكليني: وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن. أقول: يأتي الوجه فيه (1). (28326) 6 - وعن حميد بن زياد (1)، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض (2) ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة (3). أقول: حمله الشيخ (4) وغيره (5) على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على ________________________________________ 4 - الكافي 6: 85 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض. 5 - الكافي 6: 85 / ذيل 5. (1) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 6 - الكافي 6: 85 / ذيل 5. (1) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه: لفظة " بن زياد " زائدة في بعض النسخ. (2) في المصدر: المحيض. (3) التهذيب 8: 67 / 223 و 138 / 481، والاستبصار 3: 338 / 1205. (4) التهذيب 8: 68 / ذيل 224. (5) راجع المختلف: 611. ________________________________________