[ 181 ] الحلبي مثله إلى قوله: ثلاث حيض إلا أنه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض (2). أقول: قد عرفت وجهه (3). (28329) 9 - وباسناده، عن سعد، عن محمد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال: لا بل بشهر يمضي (1) عدتها على ما يمضي (2) عليها أولها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية وخمسين في غيرهما. (28330) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي قد ________________________________________ (2) الفقيه 3: 331 / 1605. (3) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 9 - التهذيب 8: 139 / 483. (1 و 2) في نسخة: مضى " هامش المخطوط ". (3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق. (4) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 8: 67 / 220. ________________________________________