وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 186 ] عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع ما عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر. (28341) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عزوجل: (إن ارتبتم) (1) ما الريبة ؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2)، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه واقتصر على صدره (3). قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء، فان تأخر الدم شهرا فانه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما. (28342) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن حكيم، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها ________________________________________ 7 - الكافي: 100 6 / 8، والتهذيب 8: 118 / 407 والاستبصار 3: 332 / 1183. (1) الطلاق 65: 4. (2) الاستبصار 3: 325 / 1157 أورد ذيل حديث الكافي. (3) الفقيه 3: 331 / 1605. 8 - الكافي 6: 99 / 2، والتهذيب 8: 117 / 405. ________________________________________