وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 212 ] 17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة. 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون (1) أملك بنفسها ؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (3). 18 - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة. (28414) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ________________________________________ الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 88 / 10، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: هي (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) التهذيب 8: 124 / 430 وفيه: الحسن بن محمد. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 4، وفي الباب 15 من أبواب الحيض. الباب 18 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 89 / 1، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. ________________________________________