وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 215 ] 19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار (28421) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد (1) نصف الليل ورجعت قبل (2) نصف الليل (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5). ________________________________________ الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 90 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) في نسخة: قبل " هامش المخطوط ". (2) في نسخة: بعد " هامش المخطوط ". (3) الفقيه 3: 322 / 1564. (4) التهذيب 8: 130 / 450، والاستبصار 3: 333 / 1185، 352 / 1260. (5) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الابواب. ________________________________________