[ 232 ] والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها. (28467) 12 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن سيف عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من أن تحد له. أقول: تقدم وجهه في أن هذه تحد وهذه لا تحد. (28468) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر. (28469) 14 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لانها تريد أن تحد له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 12 التهذيب 8: 165 / 572، والاستبصار 3: 356 / 1275 (1) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب. 13 - الفقيه 3: 328 / 1589، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب. 14 - علل الشرائع: 509 / 1. (1) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابوب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب. ________________________________________