[ 235 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار نحوه. أقول: هذ مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدفن، ويأتي ما يدل عليه. 30 - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام. (28477) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبى بصير يعني المرادي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال في حديث: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال للنساء: اف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن ؟ !. (27478) 2 وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن ________________________________________ (2) التهذيب 8: 82 / 280. (3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. (4) تقدم في الحديث 3 و 5 من الباب 21، والحديث 7 من الباب 26، والاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 12 و 14 من الباب 28 من هذه الابواب. (5) تقدم في الباب 82 من أبواب الدفن. (6) يأتي في الحديث 4 من الباب 32، وفي الحديث 6 و 7 من الباب 33. والحديث 2 من الباب 42، وفي الحديث 1 من الباب 45، وفي الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 30 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 117 / 13، وأورده بتمامة في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: من. 2 - الكافي 6: 113 / 1، وتفسير العياشي 1: 122 / 389 باختلاف. ________________________________________