[ 243 ] علي وغيره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حليا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها. (28496) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال: نعم. الحديث. (28497) 2 - قال: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل. (28498) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي يتوفى ________________________________________ (1) تقدم في الباب 9 من أبواب النفقات. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث 7 من الباب 29 من هذه الابواب. (3) يأتي في البابين 33 و 34 من هذه الابواب. الباب 33 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3: 328 / 1591، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 3: 328 / 1592. 3 - قرب الاسناد: 78. ________________________________________