[ 282 ] (28595) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولاوطين فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له (1) ما أخذ منها. (28596) 9 - العياشي في (تفسيره)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول (1): لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا، ولاوطين فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك (2) قول الله: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (3) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه (4) وهي أملك بنفسهان إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (5). 2 - باب عدم جواز الاضرار بالمراة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا. (28597) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) بسند تقدم في ________________________________________ 8 - الفقيه 3: 338 / 1630. (1) في المصدر زيارة: أن يخلعها وحل له. 9 - تفسير العياشي 1: 117 / 367. (1) في المصدر زيادة: والله. (2) في المصدر: وهو. (3) البقرة 2: 229. (4) في المصدر زيادة: بتطليقة. (5) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 4، وفي الحديث 4 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديثان 1 - عقاب الاعمال: 336 - 338. ________________________________________