وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 287 ] بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا. أقول: قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن الاحاديث السابقة محمول على التقية لاعتباره السلطان. (28609) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة. أقول: تقدم وجهه (1). 4 - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ولا يجوز ذلك في المبارئة. (28610) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها. (28611) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، (عن ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب. 11 - قرب الاسناد: 72. (1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب. الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 142 / 2، والتهذيب 8: 101 / 340. (1) في المصدر: ما شاء. 2 - الكافي 6: 143 / 5، والتهذيب 8: 100 / 339، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب. ________________________________________