[ 296 ] 9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل ولا ميراث. (28636) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28637) 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى مثله، وباسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة. (28638) 3 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها (1) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. (28639) 4 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، ________________________________________ الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 142 / 3. (1) التهذيب 8: 101 / 341 وفيه محمد بن الفضل. 2 - الاستبصار 3: 319 / 1134 (1) التهذيب 8: 101 / 343. 3 - التهذيب 8: 102 / 345، والاستبصار 3: 319 / 1136. (1) في المصدر: منهما. 4 - التهذيب 8: 102 / 346، والاستبصار 3: 319 / 1137. ________________________________________