[ 300 ] 12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة. (28650) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها. 13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة. (28651) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المختلعة ألها سكنى ونفقة ؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة. (28652) 2 - محمد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ________________________________________ الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 144 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد. (1) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد. (2) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب النفقات الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 339 / 1632، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النفقات. 2 - الكافي 6: 144 / 7. ________________________________________