وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 313 ] أحمد، عن (محمد بن عبد الله) (2). أقول: الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطء كما يظهر من السؤال وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ويجوز حمله على التقية. (28675) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعد ما يواقع، قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار، لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله، وكذلك نزل بها القرآن. أقول: هذا محمول على التقية. (28676) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الاول (عليه السلام) يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق (على الكتاب والسنة) (1) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت ________________________________________ (2) في التهذيب: عبد الله بن محمد. 6 - الكافي 6: 160 / 33، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب. 7 - قرب الاسناد: 125. (1) في المصدر: طلاق آل محمد على السنة. ________________________________________