وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 321 ] 11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت أو مملوكة له. (28697) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال: الحرة والامة في ذا سواء. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). (28698) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن الظهار على الحرة والامة قال: نعم. (28699) 3 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله. ________________________________________ الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 156 / 11. (1) الفقيه 3: 346 / 1660. (2) التهذيب 8: 24 / 76، والاستبصار 3: 264 / 945. 2 - الكافي 6: 156 / 12، والتذيب 8: 17 / 53، والاستبصار 3: 264 / 947، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 أبواب الكفارات. 3 - الكافي 6: 157 / 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 21 / 67، والاستبصار 3: 263 / 943. ________________________________________