[ 324 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلى اخره (2). (28706) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة. (28707) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة. الحديث. (28708) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات الحديث. ________________________________________ (2) التهذيب 8: 9 / 28. 3 - الكافي 6: 156 / 15. (1) تقدم في الابواب 1 و 4 و 9 و 11 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 156 / 12، والتهذيب 8: 17 / 53، والاستبصار 3: 262 / 938، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات. 2 - الكافي 6: 156 / 14، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65 / 134، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب. ________________________________________