[ 326 ] لا، قال: يطيق (1) إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله (2). (28712) 6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات (في كل مجلس واحدة) (1)، قال: عليه كفارة واحدة. أقول: حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس كما يأتي (2)، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الاول لا إنشاء ظهار آخر، فإن القصد والارادة شرط في الظهار كما مر (3)، ويحتمل الحمل على الانكار. 14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد. (28713) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ (1) في المصدر: فيطيق. (2) الفقيه 3: 345 / 1654. 6 - التهذيب 8: 23 / 73، والاستبصار 3: 263 / 942. (1) في المصدر: في مجلس واحد. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. (3) مر في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 157 / 16، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب. ________________________________________