[ 329 ] واقع قبل أن يكفر، قال: أتى حدا من حدود الله عزوجل فليستغفر الله وليكف حتى يكفر ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1). قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى، انتهى ويحتمل ما مر (2). (28719) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها ؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى ؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة. (28720) 5 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت: فانه أتاها قبل أن يكفر قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ ؟ قال: رقبة أيضا (1). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 342 / 1644. (2) مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 8: 18 / 56، والاستبصار 3: 265 / 949، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 8: 18 / 57 و 14 / 46، والاستبصار 3: 262 / 937 و 265 / 950، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) رواه الشيخ أربع مرات " منه قده " (هامش المخطوط). ________________________________________