[ 334 ] (28729) 5 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه ؟. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير (1). أقول: حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء لما مضى (2) ويأتي (3). (28730) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعد ما يواقع. أقول: تقدم وجهه (1). (28731) 7 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر امي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا قال: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث. (28732) 8 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفارة، إذا ________________________________________ 5 - الكافي 6: 159 / 30. (1) التهذيب 8: 20 / 63، والاستبصار 3: 267 / 956. (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب. 6 - الكافي 6: 160 / 33، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 8: 12 / 39، والاستبصار 3: 259 / 929. (1) في المصدر: يكفره قبل أن يواقع. 8 - التهذيب 8: 13 / 41، والاستبصار 3: 260 / 931. ________________________________________