وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 342 ] البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت (1) عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل. أقول: وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب ان المؤلى لا اثم عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه. (28745) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له: إما أن تفئ فتمسها، وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه واله). ________________________________________ (1) في المصدر: فاستعدت. (2) تقدم في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب العدد. (3) يأتي في الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 5، وفي الباب 8 و 9، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 10، والحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 131 / 4. ________________________________________