وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 345 ] محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله (3). (28750) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول. (28751) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل (1). (28752) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها. (28753) 3 - وبالاسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، ________________________________________ (3) التهذيب 8: 2 / 1. 2 - التهذيب 8: 6 / 12، والاستبصار 3: 253 / 907. (1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 8 و 9 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 134 / 3. (1) في المصدر زيادة: بها. 2 - الكافي 6: 133 / 1، والتهذيب 8: 7 / 16. 3 - الكافي 6: 134 / 4. ________________________________________