وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 355 ] أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 12 - باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه. (28779) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس. (28780) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما (1) أن يطلق وإما أن يفئ، قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال: نعم. (28781) 3 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 8، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب. الباب 12 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 8: 7 / 20، والاستبصار 3: 254 / 909، وتفسير العياشي 1: 113 / 344. 2 - التهذيب 8: 7 / 19، والاستبصار 3: 254 / 908. (1) في المصدر زيادة: أن. 3 - التهذيب 8: 8 / 21، والاستبصار 3: 254 / 910. ________________________________________