[ 359 ] (أبواب الكفارات) 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فاعجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة (28785) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث الظهار قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزوجل " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " (1) يعني ما قال الرجل الاول لامرأته: أنت علي كظهر امي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الاول فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (2) يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (3) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا. ________________________________________ أبواب الكفارات الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 152 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الظهار. (1 و 2) المجادلة 58: 3. (3) المجادلة 58: 3، 4. ________________________________________