[ 372 ] 8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزاه صوم ثمانية عشر يوما (28813) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (عن وهيب بن حفص) (1)، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) 9 - باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة. (28814) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن هشام بن ادين (1) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي ________________________________________ الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 23 / 74. (1) في المصدر: عن وهب بن حفص النخاس. (2) تقدم في الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 194 / 3. (1) في نسخة: أديم " هامش المخطوط " وفي التهذيب: هشام بن أذينة. ________________________________________