[ 379 ] 15 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام " (1) أي متتابعات. (28833) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة. (28834) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (1) ما حد من لم يجد ؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد، فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد. ________________________________________ 5 - تفسير العياشي 1: 339 / 180. (1) المائدة 5: 89. 16 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 60 / 120، وتفسير العياشي 1: 338 / 176. (1) تقدم في الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 452 / 2. (1) المائدة 5: 89. ________________________________________