وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 401 ] سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه ؟ قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه. (28892) 1 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن (القاسم، عن علي) (1)، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي وقال: يا بني ! اذهب إلى قبر رسول الله (صلى الله عليه واله) فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب ؟ فسكت. (28893) 2 - وعن فضالة عن أبان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب. الباب 30 فيه حديثان 1 - الزهد: 43 / 116، باختصار. (1) في المصدر: القاسم بن علي. 2 - الزهد: 44 / 119، باختصار. ________________________________________