[ 72 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذى قبله. أقول: هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها. [ 30026 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن على ابن أبي حمزه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه قال: في اليات الضأن تقطع وهى احياء: أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، عن أخيه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2)، وعلى المسألة الاخيرة في الصيد (3). (هامش) (2) التهذيب 9: 77 / 329. 3 - الكافي 6: 255 / 2 اورده في الحديث 1 من الباب 62 من أبواب النجاسات. 4 - السرائر: 477. (1) قرب الاسناد: 115. (2) تقدم في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به. (3) تقدم في الباب 35 من أبواب الصيد. ________________________________________