[ 78 ] أكله ؟ قال: صيده ذكاته، لا بأس. [ 30044 ] 9 - محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ؟ فقال: لا بأس بصيدهم، انما صيد الحيتان أخذه. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 30045 ] 10 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالسمك الذى تصيده المجوس (1). ورواه الشيخ كالذى قبله (2). [ 30046 ] 11 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكنانى، انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال: لا بأس بها، انما صيد الحيتان أخذها. أقول: حمل الشيخ (1) هذه الاخبار على ما إذا اخذها المسلم منهم احياء، لما مر (2)، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم. (هامش) 9 - الكافي 6: 217 / 9، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الابواب. (1) التهذيب 9: 10 / 34، والاستبصار 4: 63 / 224. 10 - الكافي 6: 218 / 13. (1) في المصدر المجوسى. (2) التهذيب 9: 10 / 35، والاستبصار 4: 63 / 224. 11 - الفقيه 3: 207 / 948. (1) راجع الاستبصار 4: 64 / ذيل 228. (2) مر في الباب 34 من ابواب الصيد. ________________________________________