[ 80 ] [ 30049 ] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عما يؤخذ (1) من السمك طافيا على الماء، أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله. [ 30050 ] 4 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يؤخذ (1) من الحيتان طافيا على الماء، ويلقيه البحر ميتا، آكله ؟ قال: لا. [ 30051 ] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت، هل يحل اكله ؟ قال: لا. [ 30052 ] 6 - وعنه، عن على بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق، فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه، فيموت بعضه، ايحل اكله ؟ قال: لا ; لانه مات في الذى فيه حياته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). (هامش) 3 - التهذيب 9: 5 / 18، والاستبصار 4: 60 / 209، واورد صدره في الحديث 26 من الباب 9 من ابواب الاطعمة المحرمة. (1) في المصدر: يوجد. 4 - التهذيب 9: 7 / 20، والاستبصار 4: 60 / 210، واورده في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة. (1) في المصدر: يوجد. 5 - قرب الاسناد: 118. 6 - قرب الاسناد: 118. (1) تقدم في البابين 31 و 32 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب. ________________________________________