وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 87 ] 37 - باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه، ولا الدبا (*) قبل ان يستقل بالطيران، وان الجراد والسمك إذا اخذ وشوي حيا لم يحرم اكله [ 30067 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركى بن على، عن على بن جعفر، عن اخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الجراد يصيبه (1) ميتا في الماء، أو في الصحراء، أيؤكل ؟ قال: لا تأكله. قال: وسالته عن الدبا من الجراد، أيؤكل ؟ قال: لا، حتى يستقل بالطيران. ورواه على بن جعفر في كتابه، الا انه قال: عن الدبا، هل يحل اكله ؟ قال: لا يحل أكله حتى يطير (2). ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر مثل رواية الكليني (3). [ 30068 ] 2 - وزاد الحميرى، وعلى بن جعفر: وسألته عن الجراد يصيده، فيموت بعد أن يصيده، أيؤكل ؟ قال: لا بأس. [ 30069 ] 3 - وعن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن هرون بن مسلم، (هامش) الباب 37 فيه 9 احاديث * الدبا: اصغر من الجراد " القاموس المحيط [ 4: 327 " (هامش المخطوط). 1 - الكافي 6: 222 / 3، والتهذيب 9: 62 / 264. (1) في المصدر: نصيبه. (2) مسائل على بن جعفر: 192 / 396. (3) قرب الاسناد: 117. 2 - قرب الاسناد: 117، مسائل على بن جعفر 109 / 18. 3 - الكافي 6: 221، والتهذيب 9: 62 / 262. ________________________________________