[ 112 ] (عليه السلام)، قال: ان الخنازير من قوم عيسى (عليه السلام)، سألوا نزول المائدة، فلم يؤمنوا بها، فمسخهم الله خنازير. [ 30106 ] 18 - وعن عبد الصمد بن بندار، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: كانت الخنازير قوما من النصارى (1)، كذبوا بالمائدة، فمسخوا خنازير. [ 30107 ] 19 - وعن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) سئل عن اكل لحم الفيل والدب والقرد ؟ فقال: ليس هذا من بهيمة الانعام التي تؤكل. [ 30108 ] 20 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن على، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الارنب والضب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحديث.. أقول: هذا محمول على ان الارنب والضب محرمان، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ، قاله الشيخ (1) وغيره ويحتمل الحمل على التقية. [ 30109 ] 21 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف النفس، وكان يكره الشئ.، ولا يحرمه، فاتي بالارنب فكرهها، ولم يحرمها. (هامش) 18 - تفسير العياشي 1: 351 / 227. (1) في المصدر: القصارين. 19 - تفسير العياشي 1: 290 / 12. 20 - التهذيب 9: 43 / 177، وأورد بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) راجع التهذيب 9: 42 / ذيل 176. 21 - التهذيب 9: 43 / 180. ________________________________________