[ 118 ] ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). [ 30121 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، (عن محمد ابن سنان) (1)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا جهدوا (2) في خيبر، فاسرع المسلمون في دوابهم، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء القدور، ولم يقل: انها حرام، وكان ذلك ابقاء على الدواب. [ 30122 ] 3 - وعنه، عن أحمد، عن على بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن اخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال: لا تؤكل، الا ان تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الاهلية، قال: وفي كتاب على (عليه السلام)، انه منع اكلها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذى قبله. [ 30123 ] 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن (هامش) (2) علل الشرائع: 563 / 1. (3) التهذيب 9: 41 / 171. 2 - الكافي 6: 246 / 11، والتهذيب 9: 41 / 172، والاستبصار 4: 73 / 269. (1) في التهذيبين: عن رجل، عن محمد بن مسلم، وفي الاستبصار: وعن أبي الجارود. (2) في هامش المصححة الاولى ما نصه: يقال: أصابهم قحط فجهدوا (محمد الرضوي). 3 - الكافي 6: 246 / 12، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 9: 40 / 169، والاستبصار 4: 74 / 273. 4 - الكافي 6: 246 / 13، أورذ ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. ________________________________________