[ 121 ] المرادى - قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء قدورهم، ونهاهم عنها (1)، ولم يحرمها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها. [ 30131 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال: - وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، ولا تأكلها الا أن تضطر إليها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 30132 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل ؟ قال: لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة. الحديث. محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد مثله. ________________________________________