وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 81 ] 40 - باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة (*) منه حلال وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك وشاة ونحوها لم يضربها الفحل. (31251) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال: إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله (1) وهو حلال. (31252) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي نجران عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن تركبها الديكة قال: فقال عليه السلام: هذا حلال طيب كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب وربما يكون هذا من ضربة (1) الفحل ويبطئ وكل هذا حلال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ الباب 40 فيه حديثان * - الانفحة: كرش الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش. (الصحاح - نفح - 1: 413). 1 - الكافي 6: 325 / 6. (1) في المصدر: به وبأكله. 2 - الكافي 6: 325 / 7. (1) في المصدر: قد ضربه. (2) تقدم في الباب 20، وفي الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الاطعمة المحرمة، وفي الباب 1 من هذه الابواب بعمومه. (*) ________________________________________