وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1). أقول: حمله الشيخ (2) وغيره (3) على أنه إذا أدى ما بقى على أبيه من نصيبه من الارث فله بقية نصيبه وما زاد عليه للمولى لما تقدم هنا (4) وفي المكاتبة (5). [ 32485 ] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن (1) يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقى. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). [ 32486 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه ________________________________________ (1) التهذيب 9: 349 / 1256، وبسند آخر في الاستبصار 4، 37 / 125. (2) راجع التهذيب 9: 351 / ذيل 1259، والاستبصار 4: 38 / ذيل 128. (3) راجع الوافي 3: 134 كتاب المواريث، والروضة 11: 398. (4) تدقم في الباب 19، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة. 3 - الكافي 7: 152 / 6. (1) في المصدر: عن مكاتب. (2) التهذيب 9: 350 / 1258، وبسند آخر في الاستبصار 4: 38 / 126. 4 - الكافي 7: 152 / 7. (1) التهذيب 9: 352 / 1262. (*) ________________________________________