وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 251 ] من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين. [ 32942 ] 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صار (1) في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو ؟ ! - يعنى: نفسه (2) -. [ 32943 ] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن تر ك مالا فللوارث، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الخمس (2)، وفي العتق (3) وغير ذلك (4)، ويأتى ما يدل عليه (5). ________________________________________ 13 - التهذيب 9: 390 / 1393، والاستبصار 4: 198 / 741. (1) في الاستبصار: كان. (2) في التهذيب زيادة: (عليه السلام). 14 - الفقيه 4: 254 / 14. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الباب 4 من أبواب ولاء العتق. (2) تقدم في الاحاديث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الانفال. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق. (4) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الارث وفي الارث وفي الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح. (5) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب، ويأتي في الباب 60 من القصاص في النفس. (*) ________________________________________