[ 259 ] أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه 1 - باب ان الاب لا يرثه ولا من يتقرب به بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الاخوال والاخوة وغيرهم ولاولاده ونحوهم. [ 32959 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن لاعن لم تحل له أبدا (1)، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله. [ 32960 ] 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان (لم تكن امه حية) (1) فلاقرب الناس إلى امه: أخواله. ________________________________________ أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 160 / 3، التهذيب 9: 339 / 1219 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في المصدر:... وإن أبى، لا عن، ولم تحل له أبدا. 2 - الكافي 7: 160 / 2. (1) في المصدر: كانت أمه ليست بحية. (*) ________________________________________