وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزانى ففى الرابعة (34113) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1). ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2). (34115) 2 - وعن علي ن إبراهيم، عن حمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني (2): جلد ثلاث مرات -. قال الشيخ: الأول مخصوص بغير الزنا. (34115) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) ________________________________________ (1) تقدم ي الباب 4 من أبواب الأمر ولنهي. وتقدم ما يدل على إعانة لمؤمن في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام العشرة، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب 38 من أبواب الأمر بالمعرو والنهي عن المنكر. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 191 / 2. 01) الفقيه 4: 51 / 182. (2) التهذيب 10: 95 / 369، والاستبصار 4: 212 / 791. 2 - الكافي 7: 191 / 1، التهذيب 10، 37 / 129، والاستبصار 4: 212 / 790. (1) في الكافي والاستبصار: جلد. (2) في المصدر زيادة: إذا. 3 - علل الشرائع: 546 / 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 / 1. (*) ________________________________________