[ 21 ] والوصايا (6) وغير ذلك (7)، ويأتى ما يدل عليه (8). 7 - باب أنه ينبغى اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*) (34117) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطية (1)، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: كان جالسا في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا ؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله، في (2) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار. (34118) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبد الله (عليه ________________________________________ تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 12 من الباب 44، وفي الأحاديث 3 و 4 و 12 من الباب 45 من أبواب الوصايا. (7) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع. (8) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، وفي الباب 9 من أبواب حد الزنا، والباب 2 من أبواب حد اللواط والباب 28 من أبوابحد السرقة وفي الباب 5 من أبواب حد القذف. الباب 7 فيه 3 أحاديث * ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب، قاله الشيهد الثاني، وفيه تأمل. منه (هامش المخطوط). 1 - الكافي 7: 217 / 2، التهذيب 10: 39 / 136. (1) في التهذيب: الحسن بن عطية. (2) في الكافي زيادة: مثل. 2 - الكافي 7: 217 / 1. (*) ________________________________________