[ 23 ] ابن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: لا حدعلى مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ. ورواه الصدوق مرسلا (1). (34121) 2 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد)، قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل (2) ؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها وأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى الله (عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد (34122) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن ________________________________________ (1) القيه 4: 6 / 115. 2 - الارشاد: 109. (1) ف المصدر زيادة: لتجلد. (2) في المصدر: تعتل، عتلت الرجل: إذا جذته جذبا عنيا. الصحاح - عتل - 5: 2758 (3) تقدم في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا. (4) يأتي في الباب 19 من هذه الالأبواب، وفي الباب 9 و 12 من أبواب حد الزنا. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 30 / 84، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا. (*) ________________________________________