[ 29 ] ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (7). (34132) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أحدهما (1) (عليهما السلام) عن حد الأخرس والأصم والأعمي ؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون. ورواه الصدوق باسناده عن يونس مثله (2). (34133) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي (عبد الله عليه السلام) قال: لا يقام الحدعلى المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (34134) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): (أقروه حتى تبرأ) (1) لا تنكؤ (2) عليه فتقتلوه. ________________________________________ (7) الفقيه: 19 / 41. 2 - الكافي: 244 / 2. (1) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق (عليهما السلام). منه قده. (2) الفقيه 4: 50 / 175. 3 - الكافي 7: 62 / 14، والتهذيب 10: 33 / 112. (1) التهذيب 19: 47 / 170. 4 - الكافي 7: 244 / 3، والتهذيب 10: 33 / 110، والاستبصار: 211 / 788. (1) في المصدر: أخروه حتى يبرأ. (2) نكأ القرحة، كمنع: قش + رها قبل أن تبرأ فنديت. القاموس المحيط (نكأ) 1: 31 (*) ________________________________________